الشيخ الكليني

656

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « أَوَّلُهُ سِفَاحٌ « 1 » ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا » . « 2 » 9561 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ « 3 » ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَ : « حَلَالٌ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ » . « 4 » 9562 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذلِكَ « 5 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ « 6 » عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ « 7 » ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ « 8 » أَنْ يَتَزَوَّجَهَا « 9 » بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلى

--> ( 1 ) . السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته . النهاية ، ج 2 ، ص 317 ( سفح ) . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 327 ، ح 1345 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص 98 ، ح 235 ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 137 ، ح 20903 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 434 ، ح 26020 . ( 3 ) . في « م ، ن ، بح ، بن » والوسائل : - « عن عليّ بن أبي حمزة » . والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في أسنادٍ عديدة ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن أبي بصير مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 493 - 496 . ( 4 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 137 ، ح 20931 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 433 ، ح 26018 . ( 5 ) . في رسالة المتعة : « عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة ، هل يحلّ تزويجها » بدل « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - إلى - هل يحلّ له ذلك » . ( 6 ) . في « بن » : « تقضي » . ( 7 ) . في المرآة : « يدلّ على اعتبار العدّة من ماء الزنى ، وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر » . ( 8 ) . في « جت » : - « له » . ( 9 ) . في الوسائل ، ح 28558 : « تزويجها » بدل « أن يتزوّجها » .